علي أصغر مرواريد
570
الينابيع الفقهية
بعد جماع . ويكره بين الأذان والإقامة لئلا يجئ الولد حريصا على إراقة الدماء وليلة الأضحى لئلا يجئ الولد ذا ست أصابع أو أربع ، وفي وجه الشمس فلا يزال الولد في فقر إلا بستر ، وبشهوة غيرها خشية تخنيث الولد ، والجماع وامرأة أخرى تراه أو في البيت غيرهما ، وعلى سقوف البنيان فإن الولد يكون منافقا مبتدعا ، وتحت شجرة مثمرة فإن الولد يكون جلادا أو قتالا أو عريفا ، وعليك بالجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس وليلة الجمعة بعد العشاء الآخر وعند الزوال من الخميس . ويكره بعد الظهر خوفا من حول الولد ، ويكره أول ساعة من الليل فإن الولد يجئ ساحرا ، ويجوز له النظر إلى فرج امرأته وتقبيله وإليها عريانة ، ويكره نظر الفرج حال الجماع والكلام كذلك إلا بذكر الله ، فروي أنه يخاف من نظره عمى الولد ومن الكلام خرسه ، وجماع المختضب والمختضبة حتى يأخذ الحناء مأخذه ، وقائما فإن قضي ولد جاء بوالا على الفراش ، ويكره في نصف شعبان فإن جاء ولد جاء ذا شامة في وجهه ، ولا آخر درجة منه إذا بقي منه يومان فإن الولد يجئ عشارا أو عونا للظالم يهلك فئام من الناس على يديه . وإذا جامع الرجل امرأته مسح كل منهما بخرقة ، فإن مسحا بخرقة واحدة أعقبتهما عداوة تبلغ الفرقة ، ويكره الجماع تحت السماء ، ومن الجفاء الجماع من دون ملاعبة ، ولا بأس أن ينام بين الجاريتين ، ويكره بين الحرتين ، وأن يجامع حرة أو أمة وعنده صبي يراهما ، فروي أنه يورثه الزنى ولا بأس بجماع المرأة في دبرها وعند بعض أصحابنا يحرم ، ولا يحل الدخول بالمرأة قبل تسع سنين فإن فعله فعابها ضمنه . ويجوز له أن يعزل سخطت المرأة أم رضيت ، والأفضل أن لا يعزل عن الحرة إلا برضاها ، ويجوز العزل عن العقيم والمسنة والتي لا ترضع ولدها والأمة والمجنونة والسليطة والبذاءة والمتمتع بها والحمقاء وولد الزنى ، ويكره الجماع في السفر لمن لا يجد ، ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع ويسأله ولدا ذكرا سويا ويدعو بالمأثور . ويستحب أن يكون الزوجان على وضوء حين الدخول وأن يصلى كل منهما ركعتين